المبحث الخامس

حكم تعليق حروز القرآن والذكر الدعاء

المبحث الخامس
الأدلة
استدل الجمهور على جواز ذلك:

1- بأن تمائم القرآن ونحوه هي نوع من الرقيا الشرعية وفي صحيح مسلم (4/1727): عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال: اعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)اهـ ، والأحاديث في الرقية الشرعية كثيرة، قال البيهقي: (هذا كله راجع إلى ما قلنا: إنه إن رقى بما لا يعرف، أو على ما كانت عليه الجاهلية من إضافة العافية إلى الرقى لم يجز وإن رقى بكتاب الله أو بما يعرف من ذكر الله تعالى متبركا به وهو يرى نزول الشفاء من الله تعالى لا بأس به والله تعالى أعلم)اهـ من المجموع للنووي 9/ 74.
2- بورود ذلك عن الصحابة والسلف رضي الله عنهم كما تقدم عن عائشة وعن عبد الله بن عمرو والباقر وابن المسيب وغيرهم.
واستدل الجهال المحرمون بأمور
- الأول: قولهم: بعموم النهى عن التمائم ولا مخصص للعموم
- الثاني: قولهم: بسد الذريعة فإنه يفضى إلى تعليق ما ليس كذلك
- الثالث: قولهم: أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المتعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك اهـ
وانظر فتح المجيد [1 / 120]
1- وأجيب عن الأول بأنه على قولكم هذا يلزم منه القول بأن من علق تمائم القرآن فهو مشرك لحديث: (من علق تميمة فقد أشرك ) وهو لا يجوز ولا يصح ولا قائل به.
2- وأجيب عن الثاني بأن سد الذريعة له ضوابط ومنها أن تفضي الذريعة إلى المحذور بيقين أو غلبة ظن ومنها أن المنع يختص بمن تفضي الذريعة في حقه إلى المحذور دون غيره، وهذا لا خلاف فيه.
3- وأجيب عن الثالث بأن الجمهور قد ذكروا لذلك ضوابط تمنع من الامتهان كما تقدم عند نقل أقوالهم.
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.